الحر العاملي
128
وسائل الشيعة ( آل البيت )
32 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح ( 26703 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، أنه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قال : فان خاف أن تكون تمزح ، قال : فان علم أنها تمزح فلا . ( 26704 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لابنها ( 1 ) فرج جاريتها ؟ قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلته له . ( 26705 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لي جاريتها ؟ فقال : ذاك لك ، قلت : فان كانت تمزح ؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنها تمزح فلا . ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : أحلت لزوجها جاريتها ( 1 ) .
--> الباب 32 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 289 / 1376 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب عقد النكاح . 2 - الكافي 5 : 468 / 2 ، والتهذيب 7 : 242 / 1056 ، والاستبصار 3 : 136 / 489 . ( 1 ) في نسخة : لأبيها " هامش المخطوط " . 3 - الكافي 5 : 469 / 8 . ( 1 ) التهذيب 7 : 462 / 1854 .